النفاذ إلى المعلومة حق دستوري

تقديم مقترحات

يمكنك عبر هذا الفضاء طرح أسئلتك أو تقديم إقتراحات

الأسئلة المتواترة

قد تجد في هذه الصفحة عديد من الإجابات على أسئلة حول النفاذ إلى المعلومة أو الهيئة

ما هي المعلومة الّتي يمكن النفاذ إليها ؟

كل معلومة مدوّنة مهما كان تاريخها أو شكلها (مكتوبة أو مسموعة أو مرئية) أو وعاؤها (وعاء ورقي أو إلكتروني) والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة .لأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في إطار ممارسة نشاطها

كيف يتمّ النّفاذ إلى المعلومة ؟

يتم النّفاذ إلى المعلومة إما من خلال الاطّلاع عليها  بموقع الواب الخاص بالهيكل المعني، إذا قام بنشرها بصفة تلقائية، وإما من خلال تقديم مطلب في النّفاذ إلى المعلومة لدى الهيكل المعني إذا كانت المعلومة المطلوبة غير منشورة.

ما هي الهياكل الخاضعة للقانون المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة ؟

رئاسة  الجمهورية  وهياكلها،

رئاسة الحكومة وهياكلها،

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﻫﻴﺎﻛﻠﻪ،

اﻟﻮزارات  وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ  واﻟﺨﺎرج،

البنك المركزي،

المؤسسات والمنشات العمومية وتمثيلياتها بالخارج،

الهياكل العمومية المحلّية والجهوية،

الجماعات المحلّية،

الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء ،المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات،

الهيئات الدستورية،

الهيئات العليا المستقلّة ،

الهيئات التعديلية

أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،

المنظّمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي

ما هي الصّيغ الممكنة للنفاذ إلى المعلومة ؟

عند ايداع مطلب النفاذ يجب على طالب النفاذ تحديد صيغة النفاذ إلى المعلومة المطلوبة وذلك إمّا بطلب :

-الاطّلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،

– الحصول على نسخة ورقيّة من المعلومة،

–  الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة ، عند الإمكان

– أو الحصول على مقتطفات من المعلومة

ويكون تقديم مطلب النّفاذ إمّا:

  • مباشرة لدى الهيكل المعنى مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض
  • عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الاعلام بالبلوغ

هل هناك معاليم مستوجبة للنفاذ إلى المعلومة ؟:

  • لكلّ شخص الحق في النّفاذ الى المعلومة بصفة مجّانية غير أنّه إذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّّلها الهيكل المعني
  • الحالات الّتي يكون فيها النفاذ بمقابل محدّدة مسبقًا على وجه الدقّة والحصر بمقتضى نصّ قانوني ولا يمكن المطالبة بأي مقابل في صورة عدم وجود نصّ قانوني يستوجب ذلك
  • عندما ينصّ القانون على أنّ النفاذ إلى معلومة معيّنة أو في صيغة معيّنة يكون بمقابل، يجب الإدلاء بما يفيد الخلاص قبل الحصول عليها

ماهي آجال الردّ على مطلب النّفاذ إلى المعلومة ؟

-1 على الهيكل المعني الرّد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه

وإذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين  المكان، على الهيكل المعني الرد عليه في أجل أقصاه عشرة (10 ) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.

و إذا كان الرد بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 30 و31 من القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 مؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة.

         إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48 )ساعة من تاريخ تقديم المطلب

-2 يعتبر عدم رد الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بقانون النفاذ إلى المعلومة، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من القانون المذكور.

 3- في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الّذي تمّ إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلّف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ توصله بالمطلب

4- يمكن التمديد في الآجال المذكورة بالفصل 14 من القانون بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل.

*في كل الحالات،  يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النّفاذ في الآجال القانونية المشار إليها أعلاه، رفضا ضمنيا يمكن تقديم تظلّم بشأنه أو الطّعن مباشرة أمام هيئة النّفاذ إلى المعلومة.

كيف يتمّ التظلّم من قرارات رفض النفاذ والطعن فيها ؟

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه:

  • إما التظلم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار ويتعين على رئيس الهيكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على ألا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيا.

وفي حالة الرفض المعلن أو الضمني، يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل أو من تاريخ الرفض الضمني.

  • أو الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.

ما هو دور المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة ؟

المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة هو حلقة أساسية في تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة وهو شخص يتمّ تعيينه من قبل رئيس الهيكل الخاضع لأحكام القانون المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة إلى جانب نائب له بموجب قرار يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهويتهما ورتبتهما  وخطتهما الوظيفيّة. ويتولّى المكلّف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص :

1- ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺮد  ﻋﻠﻴﻬﺎ.

2- رﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ  إﻟﻴﻪ وهيئة النّفاذ إلى المعلومة.

3- إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷول ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاﻓﺎ واﺿﺤﺔ ورزﻧﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪ د اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻵﺟﺎل ودور ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺧ ﻞ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ.

وﻳﺘﻌﻴّن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷول ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻪ ومدّه ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

وﻳﻌﺪّ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﺛﻼﺛﻴﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ  عشر (15) يوما  اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ.

4- إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﺣﻮل اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ 4 اﻷو ل ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺸﺎط ورﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﻴﺲ   اﻟﻬﻴﻜﻞ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻘﺪ ﻣﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻈﻠّﻢ واﻟﺮدود ﻋﻠﻴﻬﺎ وآﺟﺎﻟﻬﺎ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘّﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ واﻟﺘﺼﺮف  ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻋﻮان.

5- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ.

ماهي العقوبات الضامنة للحق في النّفاذ إلى المعلومة ؟:

الفصل 57 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016: يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينارا الى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 163 من المجلة الجزائية كل من يتعمد إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.

الفصل 58: …. كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.